Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 110 страница



[1029] - رواه الحاكم في " علوم الحديث " ص (128)، والطبراني في " الوسط " كما في " مجمع البحرين " (1973) من طريق عبد الله بن أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذّهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة. فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته. فقال: البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط … الخ. قلت: وهذا سند ضعيف جداً، عبد الله بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث.



[1030] - ضعيف. رواه مالك في " الموطـأ " (2 / 609 / 1) عن الثقة عنده، عن عمرو به. ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به. قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب. والعُرْبان ويقال: عَرَبُون وعُرْبُون قال ابن الأثير في " النهاية ": قيل: " سمي بذلك؛ لأن فيه إعراباً لعقد البيع، أي: إصلاحاً وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه ". وقد فسر الإمام مالك في " الموطأ " فقال: " وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يَتَكَارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تَكَارى منه: أعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء ".

[1031] - حسن. رواه أحمد (5 / 191)، وأبو داود (3499)، وابن حبان (1120 موارد)، والحاكم (2 / 40).

[1032] - ضعيف مرفوعاً. رواه أحمد (2 / 33 و 83 - 84 و 139)، وأبو داود (3354 و 3355)، والنسائي (7 / 81 - 83)، والترمذي (1242)، وابن ماجه (2262)، والحاكم (2 / 44)، من طريق سِماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به. قلت: وعِلَّته سِماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيّر بأخرة، فكان ربما يلقن ". ولذلك قال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً ". وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 26): " روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه ".

[1033] - صحيح. رواه البخاري (2142)، ومسلم (1516). والنجْش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره.

[1034] - صحيح. رواه أبو داود (3405)، والنسائي (7 / 37 - 38)، والترمذي (1290)، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".

[1035] - صحيح. رواه البخاري (2207). المُخَاضَرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يَبْدُو صلاحها.

[1036] - صحيح. رواه البخاري (2158)، ومسلم (1521).

[1037] - صحيح. رواه مسلم (1519). والجلب: هو ما يجلب للبيع و " سيده " هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.

[1038] - صحيح. رواه البخاري (2140)، ومسلم (1515)، واللفظ للبخاري.

[1039] - مسلم (1515) (9) إلا أن الذي فيه: " على سوم أخيه " بدل: " على سوم المسلم ".

[1040] - حسن. رواه أحمد (5 / 412) 413)، والترمذي (1283)، والحاكم (2 /55)، من طريق حيي بن عبد الله المُعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي. فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها. قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ……فذكر الحديث، وهذه القصة لأحمد دونهم. قلت: والمقال الذي في سنده من أجل حيي بن عبد الله، ولكنه ليس به بأس -إن شاء الله- كما قال ابن معين وغيره.

[1041] - من حديث عُبادة بن الصامت عند الدارقطني والحاكم، ولا يصح سنده.

[1042] - صحيح. رواه أحمد (760)، وابن الجارود (575)، والحاكم (2 / 125).

[1043] - في هامش " أ " أشار إلى أن في نسخة: " من ".

[1044] - صحيح. رواه أحمد (3 / 156)، وأبو داود (3451)، والترمذي (1314)، وابن ماجه (2200)، وابن حبان (4914). وقال الترمذي: " حسن صحيح ". وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 14): " إسناده على شرط مسلم ". وهو كما قال.

[1045] - صحيح. رواه مسلم (1605) (130)، وفي لفظ آخر له: ومن احتكر فهو خاطئ.

[1046] - صحيح. رواه البخاري (2148)، ومسلم (1524)، واللفظ للبخاري.

[1047] - مسلم (1524) (24).

[1048] - هذه الرواية لمسلم (1524) (25) وهي في البخاري (4 / 361 / فتح). وقوله: " لا تُصَروا " نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها. وقوله " لا سمراء ". أي: لا يتعين السمراء بعينها -وهي: الحنطة- وإنما يصلح الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد.

[1049] - صحيح، وهو موقوف. رواه البخاري (2149).

[1050] - صحيح. رواه مسلم (102). والصبرة: الكومة المجتمعة من الطعام.

[1051] - موضوع. رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " (1984). وقال أبو حاتم في " العلل " (1 / 389 / 1165): حديث كذب باطل ". وقال ابن حبان في " المجروحين " (1 / 236). " حديث منكر ". وقال الذهبي في " الميزان ": " خبر موضوع ". وقد ارتضى الحافظ هذا الكلام في " اللسان " ولم يعقّب عليه (2 / 316). ولذلك قال شيخنا العلامة محدّث العصر - حفظه الله المولى تعالى - في " الضعيـفة ": " لقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خطأً فاحشاً، فسكت عليه في " التلخيص "، وقال في " بلوغ المرام ": رواه الطبراني في " الأوسط " بإسناد حسن ".

[1052] - حسن. رواه أبو داود (3508)، والنسائي (7 / 254)، والترمذي (1285 و 1286)، وابن ماجه (2442)، وأحمد (6 / 49 و 161 و 208 و 237)، وابن الجارود (627)، وابن حبان (1125)، والحاكم (2 / 15). وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح غريب ". قلت: وله طرق فصلت الكلام عليها في " الأصل ".

[1053] - صحيح. رواه أبو داود (3384)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، وأحمد (4 / 375).

[1054] - بل رواه البخاري (3642)، وساق لفظه، وإنما هذا من أوهام الحافظ -رحمه الله-.

[1055] - ضعيف. رواه الترمذي (1257)، وأبو داود (3386) وسنده ضعيف.

[1056] - ضعيف. رواه ابن ماجه (2196)، والدارقطني (3 / 44 / 15).

[1057] - ضعيف. رواه أحمد (3676).

[1058] - رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " (2000)، وفي " الكبير " (11935)، والدارقطني (3 / 14 - 15).

[1059] - مراسيل أبي داود (183).


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>