Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 108 страница



[968] - أي: من مزدلفة.

[969] - صحيح. رواه البخاري (1856)، ومسلم (1293) واللفظ لمسلم.

[970] - صحيح. رواه البخاري (1680)، ومسلم (1290).

[971] - صحيح. رواه أبو داود (1940)، والنسائي (5 / 270 - 272)، وابن ماجه (3025)، وأحمد (1 / 234 و 311 و 343)، من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس، به، إلا أن الحسن لم يسمع من ابن عباس، ومن أجل ذلك قال الحافظ هنا: " فيه انقطاع ". قلت: وبهذا التخريج تعلم وهم الحافظ في عزوه لهم إلا النسائي فإنه عنده. ورواه الترمذي (893) بسند صحيح متصل من طريق مقسم عن ابن عباس. وقال: " حديث حسن صحيح ". وبهذا يتبين لك أن قول الحافظ: " وفيه انقطاع " لا ينطبق على طريق الترمذي. قلت: وللحديث طرق أخرى، وهي مخرجة " بالأصل " مما يجعل الواقف على الحديث لا يشك في صحته. فائدة: سلم كلام الحافظ في " الفتح " (3 / 528) من المؤاخذات التي أوردتها هنا فقد أشار إلى طرقه وأيضا عزاه للنسائي، وقال: " هو حديث حسن... وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان ".



[972] - منكر. رواه أبو داود (1942) أنكره الإمام أحمد وغيره، وهو مقتضى القواعد العلمية الحديثة كما تجد مفصلا " بالأصل ".

[973] - صحيح. رواه أبو داود (1950)، والنسائي (5 / 263)، والترمذي (891)، وابن ماجه (3016)، وأحمد (4 / 15 و 261 و 262)، وابن خزيمة (2820 و 2821). وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".

[974] - ثبير: بفتح أوله وخفض ثانيه جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة.

[975] - صحيح. رواه البخاري (1684)، عن عمرو بن ميمون، يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف، فقال: فذكره.

[976] - صحيح. رواه البخاري (3 / 532 / فتح).

[977] - تحرف في " أ " إلى: " حصاة ".

[978] - صحيح. رواه البخاري (1749)، ومسلم (1296) (307).

[979] - صحيح. رواه مسلم (1299) (314). وفيه: " وأما بعد، فإذا زالت الشمس " برفع " بعد " ودون لفظ: " ذلك ".

[980] - صحيح. رواه البخاري (1751).

[981] - والزيادة سقطت من " أ ".

[982] - صحيح. رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301).

[983] - صحيح. رواه البخاري (83)، ومسلم (1306).

[984] - صحيح. رواه البخاري (1811).

[985] - منكر بهذا اللفظ. وهذا لفظ أحمد (6 / 143) وزاد: " والثياب ". ورواه من نفس الطريق الدارقطني (2 / 276)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (5 / 136)، وعندهما زيادة: " وذبحتم ". قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ مدلس، ولذلك قال البيهقي: " وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة ". قلت: ورواه أبو داود (1978) -وفي سنده الحجاج أيضا- بلفظ: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ". وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد (6 / 244)، ولفظه: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". وله شاهد آخر عند أحمد (2090)، وغيره من حديث ابن عباس -ولفظه كلفظ أبي داود- ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه. وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم. " تنبيه ": وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة -رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح. فإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في " مسائل صالح ". (3 / 103 / 1431) إذ قال: " قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء " فهل هم قائلون بذلك؟ لا أظن.

[986] - حسن. رواه أبو داود (1985)، وقواه أبو حاتم في " العلل " (1 / 281 / 1431).

[987] - صحيح. رواه البخاري (1634)، ومسلم (1315).

[988] - صحيح. رواه أبو داود (1975)، والنسائي (5 / 273)، والترمذي (955)، وابن ماجه (3037)، وأحمد (4 / 450)، وابن حبان (1015 موارد). وقال الترمذي: حسن صحيح.

[989] - صحيح. رواه البخاري (1741)، ومسلم (1679)، وتمامه قال: " أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة ؟ قلنا بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ". والسياق للبخاري.

[990] - ضعيف. رواه أبو داود (1953)، وفي سنده ربيعة بن عبد الرحمن قال عنه الحافظ نفسه " مقبول ". قلت: أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. كما نص عليه في مقدمة: " التقريب ".

[991] - صحيح. رواه مسلم (2 / 879 / 132)، ولكن بلفظ: " يسعك طوافك لحجك وعمرتك ". وعنده رواية أخرى تالية لهذه، بلفظ: " يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك " وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ، فهو لأبي داود (1897) وأعله أبو حاتم في " العلل " (1 / 294 / 880). " فائدة ": قال شيخنا في " الصحيحة " (4 / 638 - 639): " العمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج، لأنها حاضت، كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي رضي الله عنها، ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج، مما لا نراه مشروعا؛ لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، بل إنني أرى أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، بل الحيض منهن! ولذلك جريت على تسمية العمرة بـ (عمرة الحائض) بيانا للحقيقة ".

[992] - ضعيف. رواه أبو داود (2001)، والنسائي في " الكبرى " (2 / 460 - 461)، وابن ماجه (3060)، والحاكم (1 / 475)، وفي سنده ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، وأما عزوه " للمسند " فما أظنه إلا وهما، إذ لم أجده فيه، ولا ذكره الحافظ نفسه في " الأطراف " وفي تخريجه للحديث في " التلخيص " نسبة لمن نسبه لهم هنا إلا أحمد. فالله أعلم.

[993] - صحيح. رواه البخاري (1764).

[994] - صحيح. رواه مسلم (1311)، وأقول: رواه البخاري أيضا (1765)، عن عائشة، قالت: " إنما كان منزله ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. يعني: الأبطح". وفي مثل هذا يقول الحافظ: " متفق عليه، واللفظ لمسلم ".

[995] - صحيح. رواه البخاري (1755)، ومسلم (1328) (380).


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>