Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 109 страница



[996] - صحيح. رواه أحمد (4 / 5)، وابن حبان (1620).

[997] - زاد البخاري: " رأسه ".

[998] - صحيح. رواه البخاري (1809)، وقال الحافظ في " الفتح " (4 / 7): قرأت في: " كتاب الصحابة " لابن السكن قال: حدثني هارون بن عيسى، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت عكرمة، فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق. وحدثته ابن عباس، فقال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، ونحر هديه، وجامع نساءه حتى اعتمر عاماً قابلاً. نعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه... مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة ".

[999] - أي: تحللي من الإحرام.



[1000] - صحيح. رواه البخاري (5089)، ومسلم (1207).

[1001] - صحيح. رواه أبو داود (1862)، والنسائي (5 / 198 - 199)، والترمذي (940)، وابن ماجه (3077)، وأحمد (3 / 450) ، وعند بعضهم: " وعليه حجة أخرى " وزاد أبو داود في رواية: " أو مرض ". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وأعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مذكور " بالأصل ". قال البغوي في " شرح السنة " (7 / 288): " وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير ".

[1002] - صحيح. رواه البزار (2 / 83 / كشف الأستار)، الحاكم (2 / 10). قلـت: وقد اختُلف في إسناده، وأيضاً اختلف في وصله وإرساله، فرجّح بعضهم الإرسال. قلت: ولكن للحديث شواهد منها ما رواه الطبراني في " الأوسط " (1944 / مجمع) من حديث ابن عمر بسند لا بأس به.

[1003] - كذا " بالأصلين "، بالمثناة الفوقية، وفي " الصحيحين ": يُطلى. بالياء المثناة من تحت.

[1004] - صحيح. رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وجملوه، أذابوه.

[1005] - سقط حرف الواو من الأصل.

[1006] - صحيح. رواه أبو داود (3511)، والنسائي (7 / 302 - 303)، والترمذي (1270)، وابن ماجه (2186)، وأحمد (1 / 466)، والحاكم (2 / 45). واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه الطرق، وإن كان بعضها قد أُعِلَّ، إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في " الكبرى " (5 / 332): " إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قوياً ". وتفضيل كل ذلك " بالأصل ".

[1007] - صحيح. رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567). قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عامّ يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي. الثاني: تحريم مهر البغيّ، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا. الثالث: تحريم حُلْوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العِوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرّافون من استطلاع الغيب.

[1008] - صحيح. رواه البخاري (2861) مطوّلاً، وفي غير هذا الموطن مختصراً. ورواه مسلم (3 / 1221 / رقم 109).

[1009] - صحيح. رواه البخاري (2141)، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم (2534) و (7186) وأما لفظ مسلم (997) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبداً له عن دُبُر. فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: " ألك مال غيره؟" فقال: لا. فقال: " من يشتريه مني "؟ فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدفعها إليه. ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها. فإن فضَل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا. وهكذا " يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: " عن دُبُر ": أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.

[1010] - صحيح. رواه البخاري (5540).

[1011] - صحيح. رواه النسائي (7 / 178)، وأحمد (6 / 330).

[1012] - رواه أحمد (2 / 232 و 233 و 265 و 490)، وأبو داود (3842) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به. والقول في الحديث ما قاله البخاري وأبو حاتم، فأما قول البخاري، فقد قال الترمذي في " السنن " (4 / 226): " هذا خطأ. أخطأ فيه معمر ". وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العِلل " (2 / 12 / 1507): " وهم ".

[1013] - صحيح. رواه مسلم (1569).

[1014] - رواه النسائي (7 / 190 و 309) وقال في الموطن الأول: " ليس بصحيح " وقال في الثاني: " منكر ".

[1015] - صحيح. رواه البخاري (2168)، ومسلم (1504).

[1016] - صحيح موقوفاً. رواه مالك في " الموطأ " (2 / 776 / 6)، والبيهقي في " الكبرى " (10 / 342 - 343). وقال البيهقي: " وغلط فيه بعض الرواة … فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو وهْم لا يحل ذِكره ".

[1017] - في " أ ": " يرى " بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه " نرى " بالنون كما في " الأصل " وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي (10 / 347): " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بذلك، فأقرهم عليه ".

[1018] - صحيح. رواه النسائي في " الكبرى " (3 / 199)، وابن ماجه (2517)، والدارقطني (4 / 135 / 37) وابن حبان (1215). قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بِعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.

[1019] - صحيح. رواه مسلم (1565).

[1020] - صحيح مسلم (1565) (35) وتمامها: " وعن بيع الماء. والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- ".

[1021] - صحيح. رواه البخاري (2284). وعَسْب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أُجرة الجماع. قاله الحافظ.

[1022] - صحيح. رواه البخاري (2143)، ومسلم (1514). قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجَزور إلى حبَل الحبَلة. وحبَل الحبَلة أن تُنْتَج الناقة، ثم تحمل التي نُتِجَت. فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.

[1023] - صحيح. رواه البخاري (6756)، ومسلم (1506).

[1024] - صحيح. رواه مسلم (1513).

[1025] - صحيح. رواه مسلم (1528).

[1026] - حسن. رواه أحمد (2 / 432 و 475 و 503)، والنسائي (7 / 295 - 296)، والترمذي (1231)، وابن حبان (1109 موارد) عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".

[1027] - حسن. رواه أبو داود (3460).

[1028] - حسن. رواه أبو داود (3504)، والنسائي (7 / 288)، والترمذي (1234)، وابن ماجه (2188)، وأحمد (2 / 174 و 179 و 205) والحاكم (2 / 17). قوله: " سلف وبيع " قال ابن الأثير في " النهاية " (2 / 390): " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفاً في متاع، أو على أن تقرضني ألفاً؛ لأنه إنما يُقرضه ليُحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو رِبا؛ ولأن في العقد شرطاً لا يصح ". قوله: " ولا شرطان في بيع " قال ابن الأثير (2 / 459): " هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقداً بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة ". قوله: " ولا ربح ما لم يضمن ": قال ابن الأثير (2 / 182): " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول ". قوله: " وبيع ما ليس عندك ": قال الخطابي في " المعالم ": " يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلَم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيـع عبد الآبق، أو جمله الشارد ".


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>