Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 126 страница



[1595] - صحيح. وهذا لفظ مسلم (1684).

[1596] - البخاري (6789).

[1597] - المسند (6.

[1598] -. 1229-وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه.

[1599] -. 1230- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده متفق عليه أيضا.

[1600] -. 1231 - وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟.

[1601] -. ثم قام فاختطب، فقال: "أيها.

[1602] - الناس! إنما هلك.

[1603] - الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد…." الحديث. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

[1604] -. وله من وجه آخر: عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.

[1605] -. 146 1232- وعن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس، قطع رواه أحمد والأربعة.



[1606] -. وصححه الترمذي، وابن حبان.

[1607] - كذا "بالأصلين"، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "النبي".

[1608] - صحيح. رواه أحمد (3 /463 و464، 540 و141)، وأبو داود (4388)، والنسائي (8.

[1609] -. 147 1234- وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت". قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. وجئ به، فقال: "استغفر الله وتب إليه". فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثا أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات.

[1610] -. 1235- وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، فساقه بمعناه، وقال فيه: "اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه". وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا بأس بإسناده.

[1611] -. 1236- وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي، وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر.

[1612] -. 148 1237- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.

[1613] - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "الخمسة".

[1614] - صحيح. رواه أحمد (6 /466) وأبو داود (4394)، والنسائي (8 /69)، وابن ماجه (2595)، وابن الجارود (828)، والحاكم (4 /380) - وطرقهم مختلفة - عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع. قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما! أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فذكره. والسياق لأبي داود. "تنبيه" عزو الحديث للأربعة وهم من الحافظ -رحمه الله- إذ لم يروه الترمذي.

[1615] - ضعيف. رواه أبو داود (4410)، والنسائي (8/90 -91) من طريق مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. به. قال النسائي: "هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث".

[1616] - رواه النسائي (8.

[1617] - صحيح. رواه البخاري (6773)، ومسلم (1706) واللفظ لمسلم. "تنبيه": الرواية: "أخف الحدود ثمانون" وليس كما ذكرها الحافظ، ولتوجيه ذلك انظر "الفتح".

[1618] - صحيح رواه مسلم (1707).

[1619] - صحيح رواه أحمد (4 / 96 و 101) والنسائي في " الكبرى"، وأبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وابن ماجه (2573).

[1620] - الاحتجاج بنسخ الحديث مجرد دعوى كما بين ذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في بحثه النفيس على مسند الإمام أحمد عند الحديث رقم (6197) والذي طبع مفرداً بعد ذلك.

[1621] - صحيح. رواه البخاري (5 / 182 / فتح)، ومسلم (2612)، واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم، لكنه ملفق من روايتين كل شطر من رواية. وعنده زيادة لفظ: " أخاه". ولم يقع هذا اللفظ في رواية البخاري. ولكن لفظه:" إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه" وهو رواية لمسلم مع زيادة اللفظ المذكور آنفاً، ومع زيادة أخرى، وهي قوله: " فإن الله خلق آدم على صورته". وانظر لهذا الحديث" كتاب التوحيد" لإمام الأئمة بتحقيقنا.

[1622] - حسن. رواه الترمذي (1401)، والحاكم (4 / 369) وهو وإن كان ضعيف السند عندهما إلا أن له شواهد يتقوى بها، كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في" التلخيص".

[1623] - حسن رواه مسلم (1982).

[1624] - صحيح. رواه البخاري (5581)، ومسلم (3032).

[1625] - صحيح. رواه مسلم (2003)، وفي رواية (….... وكل خمر حرام). وزاد في أخرى: " من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، ولم يتب، لم يشربها في الآخرة".

[1626] - كذا" بالأصلين" وأشار ناسخ" أ" في الهامش إلى نسخة" الخمسة".

[1627] - صحيح رواه أحمد (3 / 343)، وأبو داود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393)، وابن حبان (5358)، وسنده حسن إلا أن له شواهد يصح بها. "تنبيه" عزوه للأربعة وهم من الحافظ - رحمه الله - إذ لم يروه النسائي.

[1628] - صحيح رواه مسلم (2004) (82).

[1629] - حسن. رواه البيهقي (10 / 5)، وابن حبان (1391)، عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذاً في كوز فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي - فقال: " ما هذا ؟" قلت: اشتكت انبة لي فنبذت لها هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: …....... فذكره. واللفظ للبيهقي. وفي رواية ابن حبان:" …........ في حرام". قلت: وله شاهد صحيح، عن ابن مسعود.

[1630] - صحيح. رواه مسلم (1984)، وأبو داود (3873) واللفظ لمسلم؛ إلا أنه عنده عنه بتذكير الضمير" إنه..... ولكنه".

[1631] - صحيح. رواه البخاري (175 - 176 / فتح)، ومسلم (1708).

[1632] - حسن. رواه أبو داود (4375)، والنسائي في" الكبرى". وله شواهد تقويه.

[1633] - صحيح. رواه البخاري (6778) وعنده: " صاحب خمر" بدل: " شارب خمر" وزاد: " وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه".

[1634] - صحيح. رواه أبو داود (4772)، والنسائي (7 / 116)، والترمذي (1421)، وابن ماجه (2580) واقتصر على هذه الجملة فقط. وزاد الباقون: " ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" والسياق للترمذي -وليست الجملة الأولى عند النسائي- وقال: "هذا حديث حسن صحيح". قلت: وانظر رقم (1198).

[1635] - حسن بشواهده. وهذا الحديث مداره على رجل من عبد القيس، وهو" مجهول".

[1636] - حسن كسابقه. ولكنه ضعيف السند في" المسند".

[1637] - صحيح. رواه مسلم (1910).

[1638] - صحيح. رواه أحمد (3 / 124 و 153 و 251)، والنسائي (6 / 7)، والحاكم (2 / 81)، وهو عند أبي داود أيضاً (2504).

[1639] - صحيح. رواه ابن ماجه (2901).

[1640] - وبألفاظ مختلفة، ففي رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فقال: " جهادكن الحج".. وفي أخرى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد؟. فقال: "نعم الجهاد الحج". انظر البخاري حديث رقم (1520)، وأطرافه.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>