Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 131 страница



[1836] - ضعيف بهذا اللفظ. رواه الترمذي (1336)، وأحمد (2 / 387 - 388)، وابن حبان (1196) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي. عن أبي سلمة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح. وقال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن - أي: الدارمي - يقول: حديث أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح". قلت: وسبب ضعفه عمر بن أبي سلمة فهو متكلم فيه من قبل حفظه هذا أولا. وثانيا: وهم الحافظ رحمه الله في العزو إذ لم يروه من أصحاب السنن إلا الترمذي. وأما حديث ابن عمرو فهو التالي.

[1837] - صحيح. رواه أبو داود (3580)، والترمذي (1337)، وابن ماجه (2313) بلفظ: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي". وفي رواية ابن ماجه: " لعنة الله على..." والباقي مثله. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".



[1838] - ضعيف. رواه أبو داود (3588)، والحاكم (4 / 94)، وفي سنده مصعب بن ثابت كان كثير الغلط، وقال الحافظ في "التقريب": "لين الحديث".

[1839] - صحيح. رواه مسلم (1719).

[1840] - صحيح. رواه البخاري (2651)، ومسلم (2535).

[1841] - حسن. رواه أحمد (2 / 204 و 225 - 226)، وأبو داود (3600) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: "وتجوز شهادته لغيرهم" والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: "رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم". وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء (وفي نسخة: الحق والبغضاء). والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.

[1842] - صحيح. رواه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367).

[1843] - ووقع في "أ": "ناسا" وما في "الأصل" هو الموافق لما في "الصحيح".

[1844] - ووقع في "أ": "نؤاخذكم" وما في "الأصل" هو الموافق لما في "الصحيح".

[1845] - صحيح. رواه البخاري (2641)، وزاد: "فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة".

[1846] - ووقع في "أ": "من".

[1847] - صحيح. رواه البخاري (2654)، ومسلم (87) ولفظه: قال صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً) الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور (أو قول الزور)" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والسياق لمسلم.

[1848] - الكامل لابن عدى (6 / 2213) وهو على أحسن أحواله ضعيف جدا كما تقدم (1389).

[1849] - صحيح. رواه مسلم (1712)، وأبو داود (3608)، والنسائي في "الكبرى" (3 / 490) من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. وقد أعل الحديث بما لا يقدح كما هو مبين في "الأصل".

[1850] - صحيح. رواه أبو داود (3610 و 3611)، والترمذي (1343)، وأيضا رواه ابن ماجه (2368)، وصححه ابن الجارود (1007) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد.

[1851] - صحيح. رواه البخاري (4552)، ومسلم (1711) والسياق لمسلم، وفيه عند البخاري قصة.

[1852] - صحيح. رواه البيهقي (10 / 252) وهو قطعة من الحديث السابق، وله شواهد عن غير ابن عباس.

[1853] - صحيح. رواه البخاري (2674).

[1854] - صحيح. رواه مسلم (137)، وعنده: "وإن قضيبا".

[1855] - صحيح. رواه البخاري (5 / 33 / فتح)، ومسلم (138).

[1856] - سقط قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" من "أ".

[1857] - سقط قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" من "أ".

[1858] - ضعيف. رواه أحمد (4 / 402)، وأبو داود (3613 - 3615)، والنسائي في "الكبرى" (3 / 487)، وقد بين الحافظ نفسه علله في "التلخيص" (4 / 209 - 210).

[1859] - صحيح. رواه أحمد (3 / 344)، وأبو داود (3246)، والنسائي في "الكبرى" (3 / 491)، وابن حبان (1192) من طريق هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر، به. واللفظ للنسائي، وابن حبان، وزاد أبو داود: "ولو على سواك أخضر" بعد قوله: "آثمة" وفي آخره على الشك: "أو وجبت له النار". قلت: وهذا إسناد فيه ضعف، فابن نسطاس، وإن وثقه النسائي، فقد قال الذهبي في "الميزان" (2 / 515): " لا يعرف. تفرد عنه هاشم بن هاشم". ولكن للحديث شاهد صحيح عن أبي هريرة.

[1860] - صحيح. رواه البخاري (7212)، ومسلم (108) والسياق لمسلم.

[1861] - وقع في "أ": فقال كل منهما.

[1862] - ضعيف. رواه الدارقطني (4 / 209) وقال الحافظ في "التلخيص" (4 / 210): "إسناده ضعيف".

[1863] - ضعيف. رواه الدارقطني (4 / 213). وقال الذهبي في "التلخيص" متعقبا الحاكم (4 / 100): "أخشى أن يكون الحديث باطلا".

[1864] - صحيح. رواه البخاري (6770)، ومسلم (1459).

[1865] - تحرف في "أ" إلى: "استنقذه".

[1866] - صحيح. رواه البخاري (2517)، ومسلم (1509) (24) وفيه قصة.

[1867] - صحيح. رواه الترمذي (1547) وفيه: "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار. يجزيء كل عضو منها عضوا منها" وقال: "حسن صحيح". ثم قال: "وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث" وانظر ما بعده.

[1868] - صحيح. رواه أبو داود (3967)، وله شواهد، أحدها الحديث السابق.

[1869] - تحرف في "أ" إلى "أغلاها" بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في "الأصل" و "صحيح "البخاري ، وأما مسلم فوقع عنده: "أكثرها ثمنا".

[1870] - صحيح. رواه البخاري (2518)، ومسلم (84). واللفظ للبخاري، وزادا، والسياق للبخاري أيضا: "قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.

[1871] - صحيح. رواه البخاري (2522)، ومسلم (1501). و" شركا": نصيبا.

[1872] - صحيح. رواه البخاري (2527)، ومسلم (1503) وأوله: "من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا....".

[1873] - بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه - رحمه الله - في إثبات ذلك، انظر "الفتح" (5 / 157) وما بعدها.

[1874] - صحيح. رواه مسلم (1510) وزاد: "فيشتريه" بعد قوله: "مملوكا".

[1875] - صحيح. رواه أحمد (5 / 15 و 20)، وأبو داود (3949)، والترمذي (1365)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ، وابن ماجه (2524) من طريق الحسن، عن سمرة. وله شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. رواه ابن ماجه (2525)، وابن الجارود (972).

[1876] - وأيضا رجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع، منهم: ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان. وقال عبد الحق في "الأحكام" كما في نصب الراية (3 / 279): "الحديث صحيح... ولا يضره إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه".

[1877] - صحيح. رواه مسلم (1668).

[1878] - حسن. رواه أحمد (5 / 221)، وأبو داود (3932)، والنسائي في "الكبرى" (3 / 190 - 191)، والحاكم (2 / 213 - 214) من طريق سعيد بن جمهان - وهو حسن الحديث - عن سفينة، به. وزادوا إلا أحمد: "قال: قلت: لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال: فأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت".


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>