Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 115 страница



[1218] - صحيح. رواه البخاري (2625) ، ومسلم (1625) (25) ، والسياق لمسلم ، وأما البخاري فعن جابر قال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى أنها لمن وُهِبَتْ له.

[1219] - صحيح. رواه مسلم (1625) (26).

[1220] - صحيح. رواه مسلم (1625) (23) وزاد: " قال معمر: وكان الزهري يفتي به ".

[1221] - صحيح. رواه أبو داود (3556) ، والنسائي (6 / 273).

[1222] - صحيح. رواه البخاري (2622) ، ومسلم (1620) وزادا: "فإن العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه ".

[1223] - حسن. رواه البخاري في " الأدب المفرد " (594) وأبو يعلى في " المسند " (6148).

[1224] - رواه البزار (1937) ، وهو وإن كان ضعيف المسند فهو أحد شواهد الحديث السابق.

[1225] - صحيح رواه البخاري (2566) ، ومسلم (1030). و "فرسن": قال الحافظ في "الفتح": "بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون ، وهو: عُظَيْمٌ قليل اللحم ، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا ، ونونه زائدة وقيل: أصلية ، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تَجْر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله ، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلاً فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة.



[1226] - لا يصح رفعه. رواه الحاكم (2 / 52) ، مرفوعا وقال: "هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا". قلت: وشيخه هو: إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي ، قال الحافظ في " اللسان " (1 /417): " الحمل فيه عليه بلا ريب ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع ". وأما الموقوف ، فرواه مالك في " الموطأ " (2 / 754 / 42) بسند صحيح ، ولفظه: " من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يُرْضَ منها ".

[1227] - صحيح. رواه البخاري (2431) ، ومسلم (1071) والسياق للبخاري.

[1228] - صحيح. رواه البخاري (91) ، ومسلم (1722). و " عفاصها " بكسر المهملة ، وتخفيف الفاء ، الوعاء تكون فيه النفقة. و " وكاءها ": الخيط يشد به العفاص. و " سقاؤها ": جوفها. و " حذاؤها ": خُفُّها. وفي هذا تنبيه من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما رَكَّبَ الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها ، وقوتها على المشي.

[1229] - صحيح. رواه مسلم (1725).

[1230] - صحيح. رواه أحمد (4 / 261 - 262 و 266 - 267) ، وأبو داود (1709) ، والنسائي في " الكبرى " (3 / 418) ، وابن ماجه (2505) ، وابن حبان (1169 موارد) ، وابن الجارود (671).

[1231] - صحيح. رواه مسلم (1724).

[1232] - رواه أبو داود (3804).

[1233] - صحيح. رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615).

[1234] - صحيح. رواه البخاري (6764) ، ومسلم (1614). رواه البخاري (4283) بلفظ "المؤمن" بدل " المسلم" في الموضعين.

[1235] - صحيح. رواه البخاري (6736) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى ؛ عن ابنة. وابن ابن. وأخت ؟ فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى ؟ فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: … فذكره. وزاد: فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".

[1236] - حسن. رواه أحمد (2 / 178 و 195) ، وأبو داود (2911) ، والنسائي في " الكبرى " (4 / 82) ، وابن ماجه (2731) وزادوا جميعاً إلا ابن ماجه: " شتى ". وزاد ابن الجارود في روايته (967): " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته". وسندها حسن أيضاً.

[1237] - رواه الحاكم (2 / 240) ولفظه: " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافراً ، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ قلت: ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي": "سفيان بن حسين ، عن الزهري " فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن عدي: "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".

[1238] - شاذ ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري. قال الذهبي في " الميزان " (4 / 306): " كان مدلسا ، وهو لين في الزهري". ورواه النسائي في "الكبرى" (4 / 82).

[1239] - ضعيف. رواه أحمد (4 / 428 - 429) ، وأبو داود (2896) ، والنسائي في " الكبرى " (4 / 73) ، والترمذي (2099) من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: كيف وقتادة والحسن مُدَلِّسان ؟! وانظر التعليق التالي. " تنبيه ": عزو الحافظ الحديث للأربعة وَهْمٌ إذ لم يروه ابن ماجه.

[1240] - ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في " الجرح والتعديل " (1 / 41): " لم يصح له السماع من جندب ، ولا من معقل بن يسار ، ولا عن عمران بن حصين ، ولا من عقبة بن عامر ، ولا من أبي هريرة ".

[1241] - حسن. رواه أبو داود (2895) ، والنسائي في " الكبرى " (4 /73) ، وابن الجارود (960) ، وابن عدي في ط" الكامل " (4637). وفي سنده أبو المنيب ؛ عبيد الله العتكي مختلف فيه. وقال ابن عدي: " ولأبي المنيب هذا أحاديـث غير ما ذكرت ، وهو عندي لا بأس به ".

[1242] - صحيح. رواه أحمد (4 / 131 و 133) ، وأبو داود (2899 و 2900) ، والنسائي في " الكبرى " (4 / 76 - 77) ، وابن ماجه (2738) ، وابن حبان (1225 و 1226) ، والحاكم (4 / 344) ولفظه: " من ترك مالاً فلأهله ، ومن ترك كلاً فإلى الله ورسوله. وربما قال: فإلينا. وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل له وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ".

[1243] - صحيح. رواه أحمد (1 / 28 و 46) ، والنسائي في " الكبرى " (4 / 76) ، والترمذي (2103) ، وابن ماجه (2737) ، وابن حبان (1227). وقال الترمذي: " حسن صحيح ". قلت: حسن باعتبار سنده عندهم ، صحيح بشاهده السابق ، وله شاهد آخر عن عائشة رضي الله عنها.

[1244] - صحيح بطرقه وشواهده. رواه الترمذي (1032) ، وابن ماجه (2750) و (2751) ، وابن حبان (1223) ولفظه: " إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث ". وفي لفظ آخر: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا". قلت: وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - مذكورة " بالأصل " لكن يجدر هنا التنبيه على أن: اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر ، وإنما هو لفظ حديث أبي هريـرة. هذا أولاً. وثانياً: حديث جابر لم يروه أبو داود ، وإنما روى حديث أبي هريرة.

[1245] - صححه شيخنا - حفظه الله - في " الإرواء " رقم (1671).

[1246] - حسن. رواه أبو داود (2917) ، والنسائي في " الكبرى " (4 / 75) ، وابن ماجه (2732) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة. فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا وولاء مواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام. فماتوا في طاعون عَمْواس ، فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص ، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم ، إلى عمر. فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. سمعته يقول: … فذكره. وزاد: قال: فقضى لنا به ، وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وآخر. حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفي مولًى لها. وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غُيِّر. فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفَعَنا إلى عبد الملك ، فأتيناه بكتاب عمر. فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا ؛ أن يشكوا في هذا القضاء. فقضى لنا فيه. فلم نزل فيه بعدُ. واقتصر النسائي على المرفوع فقط. وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " (4 / 184): قال ابن عبد البر: " هذا حديث حسن صحيح غريب ".


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>