Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 114 страница



[1179] - الموطأ (2 / 688).

[1180] - صحيح. رواه البخاري (2329)، ومسلم (1551) (1).

[1181] - صحيح. رواه البخاري (2338)، ومسلم (1551) (6) وزادا: " إلى تيماء وأريحاء ".

[1182] - صحيح. رواه مسلم (1551) (5) ووقع في " أ ": " ولهم " بدل: " وله ". وعند مسلم: " ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها ". وأيضاً البخاري (2331) بنحوه.

[1183] - صحيح. رواه مسلم (1547) (116) (ج 3 ص 1183). والماذيانات: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت حول السواقي. وأقبال الجداول: أوائل ورؤوس الأنهار الصغيرة.

[1184] - سقط من " أ " ولكنها ثابتة في " الأصل "، و " صحيح مسلم ".

[1185] - صحيح. رواه مسلم (1549) (119).

[1186] - صحيح. رواه البخاري (2103).

[1187] - صحيح. رواه مسلم (1568) (41) وهو بتمامه: ثمن الكلب خبيث، ومهر البَغِيّ خبيث، وكسْب الحَجَّام خبيث.

[1188] - حسن. رواه البخاري (2227)، وأما قول الحافظ: رواه مسلم فهو سهو منه -رحمه الله-. تنبيه: جاء في هامش " أ " ما يلي تعليقاً على قوله: " رواه مسلم ". " كذا وقع في " الأصل "، وإنما هو في البخاري في البيوع، وفي ابن ماجه في الإجارة. قال سبط مؤلفه. من هامش الأصل ".



[1189] - صحيح. رواه البخاري (5737) من طريق ابن أبي ملكية، عن ابن عباس النبي أن نفراً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مرُّوا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء. فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً. فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فَبَرَأَ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراً؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أحق … الحديث.

[1190] - حديث صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه (2443) بسند ضعيف جداً. قلت: وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن يَسَار. فأما حديث أبي هريرة: فرواه الطحاوي في " المشكل " (4 / 142)، والبيهقي (6 / 121) بسند حسن على أقل أحواله، وله طريق أخرى عند أبي يعلى (6682). وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في " الصغير " (34) وسنده ضعيف. وأما مرسل عطاء: فرواه ابن زَنْجَوَيْه في " الأموال (2091) بسند حسن. تنبيه: جاء عقب هذا الحديث في " الأصل " قول الحافظ: " وفي الباب: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عند [ أبي ] يعلى والبيهقي. وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف ". ثم ضرب عليه الناسخ. ولم يرد هذا الكلام في " أ " ولذلك حذفته.

[1191] - ضعيف. رواه عبد الرازق في " المصنف " (8 / 235 / رقم 15023) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد (3 / 59 و 68 و 71) من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه (6 / 120) من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: " كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي عن أبي هريرة ". قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي (7 / 31) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيراً، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في " المصنف " (15024). " قلت للثوري: أسمعت حماداً يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استأجر أجيراً، فليُسَمِّ له إجارته ؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- ". وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زُرعة في " العـلل " (1 / 376 / رقم 1118) قوله: " الصحيح موقوف على أبي سعيد " فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: " الصحيح … " أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شُعَيْب الأرناؤوط في تعليقه على " المراسيل " ص (168)، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفاً - بغضّ النظر عن صحة السند أو ضعفه - أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زُرعة ما يوضح ذلك، إذ علّل رأيه السابق بقوله: " لأن الثوري أحفظ ".

[1192] - صحيح. رواه البخاري (2335) وليس عند البخاري لفظ: " بها ".

[1193] - حديث صحيح، وانظر ما تقدم رقم (897 و 898).

[1194] - صحيح. رواه البخاري (2370).

[1195] - حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ إذ قد روي عن عدد كبير من الصحابة، وبطرق عدة، كما صححه جماعة من الحُفّاظ. وتفصيل ذلك بالأصل.

[1196] - الموطأ (2 / 745 / رقم 31)، وانظر ما قبله.

[1197] - حديث صحيح. بما له من شواهد كما تقد م رقم (897 و 898)، وإن رواه أبو داود (3077)، وابن الجارود (1015) بسند ضعيف.

[1198] - حسن. رواه ابن ماجه (2486) وسنده ضعيف كما قال الحافظ، لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد (2 / 494)، وله شاهد آخر مرسل في " مراسيل " أبي داود.

[1199] - صحيح. رواه أبو داود (3058 و 3059) ، والترمذي (1381). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". قلت: لعله قال ذلك لوجود سماك بن حرب في إسناده ، ولكنه تُوبِعَ عليه كما عند أبي داود وغيره.

[1200] - ضعيف. رواه أبو داود (3072).

[1201] - كذا في " الأصلين " وهو وهم من الحافظ -رحمه الله- فهذا اللفظ ليس عند أحمد ، ولا عند أبي داود ، وإنما عندهما بلفظ: " المسلمون " ، ثم رأيته -رحمه الله- ساقه في " التلخيص " (3 / 65) بلفظ: " المسلمون " بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود.

[1202] - صحيح. رواه أحمد (5 /364) ، وأبو داود (3477).

[1203] - صحيح. رواه مسلم (1631). " تنبيه ": وقع في النسخ المطبوعة من البلوغ: " إذا مات ابن آدم " ولم أجده بهذا اللفظ في أيّ كتاب من كتب السنة ، وهو في " الأصلين " على الصواب.

[1204] - زاد مسلم: " فما تأمرني به " وللبخاري: " فما تأمر به ".

[1205] - في رواية للبخاري (2764): " أو يوكل صديقه ".

[1206] - الذي في مسلم: " غير متمول فيه " ، وهي للبخاري أيضا (2772). ولهما في رواية: " غير متأثل مالاً ".

[1207] - صحيح. رواه البخاري (2737) ، ومسلم (1632) ولا أجد كبير فائدة لقول الحافظ: " واللفظ لمسلم ". والله أعلم.

[1208] - البخاري برقم (2764).

[1209] - تقدم برقم (885).

[1210] - صحيح. وهذه الرواية للبخاري (2586) ، ومسلم (1623) (9).

[1211] - هذه الرواية للبخاري (2587) ، ومسلم (1623) (13) والسياق لمسلم.

[1212] - مسلم برقم (1623) (17).

[1213] - صحيح. رواه البخاري (2589) ، ومسلم (1622) (8).

[1214] - البخاري برقم (2622).

[1215] - صحيح. رواه أحمد (2 7 و 78) ، وأبو داود (3539) ، والنسائي (6 / 267 - 268) ، والترمذي (2132) ، وابن ماجه (2377) ، وابن حبان (5101) ، والحاكم (2 / 46) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: "ومثل الذي يعطي العطية ، ثم يرجع فيها كمثل الكلب، حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه". وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".

[1216] - صحيح. رواه البخاري (2585).

[1217] - صحيح. رواه أحمد (2 95) ، وابن حبان (1146 موارد) وزادا: " فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد هممت أن لا أتَّهِب هبة من قرشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي ". قلت: وقوله: "أتَّهب" بالتاء المشددة ، أي: أقبل الهدية ، وأما سبب هَمِّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدم قبول الهدية إلا من هؤلاء فهو كما يقول ابن الأثير (5/ 231): "لأنهم أصحاب مدن وقرى ، وهم أعرف بمكارم الأخلاق؛ ولأن في أخلاق البادية جفاء ، وذهابا عن المروءة ، وطلبا للزيادة".


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>