Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 112 страница



[1111] - صحيح. رواه البخاري (2512).

[1112] - ضعيف مرفوعاً. رواه الدارقطني (3 / 33)، والحاكم (2 / 51) مرفوعاً. ورواه مرسلاً أبو داود في " المراسيل " (187) وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.

[1113] - البَكْر: الفتيّ من الإبل.

[1114] - في مسلم " خياراً رَبَاعياً ". والرَّباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رَبَاعِيَّته. والخيار: أي: الناقة المختارة.

[1115] - صحيح. رواه مسلم (1600)، وفي رواية له: " فإن خير عباد الله … ".

[1116] - ضعيف جدا،ً وقد أفصح الحافظ في " التلخيص " (3 / 34) عن علته، فقال: " في إسناده سوَّار بن مصعب، وهو متروك ".

[1117] - رواه البيهقي (5 / 350) موقوفاً بلفظ: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا وهو ضعيف كما قال الحافظ.

[1118] - رواه البخاري (3814) وهو من طريق أبي بُردة قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرضٍ الرِّبا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حِمْل تِبْن، أو حِمْل شعير، أو حمل قَتٍّ، فإنه ربا. " تنبيه ": نفى صاحب " سبل السلام " وجود هذا الأثر في البخاري، وتبعه على ذلك كل من أخرج " البلوغ " إما تصريحاً وإما تلميحاً. مع أنه يوجد في موضعين من " الصحيح ". وانظر " الأصل ".



[1119] - صحيح. رواه البخاري (2402)، ومسلم (1559).

[1120] - رواه مالك في " الموطأ (2 / 678)، وأبو داود (3520)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً به. وتابع مالكاً يونس، عن ابن شهاب مرسلاً به. رواه أبو داود (3521) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئاً، فهو أسوة الغرماء فيها ". وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.

[1121] - رواه أبو داود (3522)، والبيهقي (6 / 47)، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. وزاد: " وأيّما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض، فهو أسوة الغُرماء ". وقال أبو داود: " حديث مالك أصح ". وقال البيهقي: " لا يصح. يعني: موصولاً ". قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في " الفتح " وفي " التلخيص " وأفصح عن ذلك شيخنا في " الإرواء " (5 / 270) وذكر هناك ما يشهد له.

[1122] - رواه أبو داود (3523)، وابن ماجه (2360)، والحاكم (2 / 50) وسنده ضعيف؛ إذ فيه أحد المجاهيل، إلا أنه أحد شواهد الرواية السابقة.

[1123] - حسن. رواه البخاري معلقاً (5 / 62)، ووصله أبو داود (3628)، والنسائي (7 / 316)، وأيضاً ابن ماجه (3627)، وابن حبان (1164). وقال الحافظ في " الفتح ": " إسناده حسن ". و" الليّ ": المطل. و " الواجد ": الغنيّ. علق البخاري عن سفيان قوله: عرضه: يقول: مطلتني. وعقوبته: الحبس. قلت: ودليل الحبس في الشريعة حديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حبس رجلاً في تهمة، ثم خلى عنه وهو حديث حسن، وقد خرجته في كتاب " الأقضية النبوية " لابن الطلَّاع -يسر الله نشره-.

[1124] - صحيح. رواه مسلم (1556).

[1125] - ضعيف مرفوعاً. والصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك غير واحد، وقد تكلمت عليه مفصلاً في " الأقضية النبوية " لابن الطلاع.

[1126] - صحيح. رواه البخاري (2664)، ومسلم (1868)، وزادا:" قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحدّ بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ". وزاد مسلم: " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ".

[1127] - صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في " سنن البيهقي " بهذه الزيادة. لكن رواه ابن حبان في " صحيحه " (4708) بهذه الزيادة وسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في " الفتح " (5 / 279) قال: " أخرجه عبد الرازق، عن ابن جريج ورواه أبو عَوانة وابن حبان في " صحيحيهما " من وجه آخر عن ابن جريج. أخبرني نافع - قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ: … " ولم يرني بلغت ". وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه ".

[1128] - صحيح. رواه أبو داود (4404) و (4405)، والنسائي في " الكبرى " (5 / 185)، والترمذي (1584)، وابن ماجه (2541)، وأحمد (4 / 310)، وابن حبان (4760) والحاكم (2 / 123)، وفي غير موطن. وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم أُنبت، فجعلوني في السَبْي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في " الأصل ". وقال الترمذي " هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". فقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 42): " وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطيّة، وما له إلا هذا الحديث الواحد ".

[1129] - صحيح. رواه أحمد (2 / 179 و 184)، وأبو داود (3547)، والنسائي (5 / 65 - 66)، وابن ماجه (2388)، والحاكم (2 / 47). وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في " الأصل " كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.

[1130] - صحيح. تقدم برقم 645.

[1131] - كذا " بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".

[1132] - كذا " بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".

[1133] - السنن رقم (1352)، وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".

[1134] - كقول الذهبي في " الميزان " (3 / 407): " وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.

[1135] - بل قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب.

[1136] - لعله يريد " كثرة شواهده " إذ يروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وكلها مذكورة في " الأصل ".

[1137] - حسن. رواه ابن حبان (1199)، ورواه ابن الجارود، والحاكم، ومن قبلهما رواه أبو داود (3594). وقال الحافظ في " التغليق " (3 / 281). حديث: المسلمون عند شروطهم رُوي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خَدِيج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها ".

[1138] - صحيح. رواه البخاري (2463)، ومسلم (1609).

[1139] - صحيح. رواه ابن حبان (1166)، وأما عزوه للحاكم فلعله وهْم من الحافظ. والله أعلم. وللحديث شواهد كثيرة مذكورة في " الأصل ".

[1140] - صحيح. رواه البخاري (2287)، ومسلم (1564).

[1141] - المسند (2 / 463).

[1142] - صحيح. رواه أحمد (3 / 330)، وأبو داود (3343)، والنسائي (4 / 65 - 66)، وابن حبان (3064)، واللفظ لأحمد وسنده حسن، وأما الباقون فلهم لفظ آخر وسندهم على شرط الشيخين، وتفصيل ذلك " بالأصل ".

[1143] - صحيح. رواه البخاري (2398)، ومسلم (1619)، وزادا: " ومن ترك مالاً فهو لورثته ".

[1144] - البخاري برقم (6731).

[1145] - منكر. رواه البيهقي (6 / 77) وقال: " إسناده ضعيف. تفرد به بقية، عن أبي محمد؛ عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة ".


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>