Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 125 страница



[1551] - ضعيف جدا. رواه البزار (1849 زوائد)، والحاكم (255)، واللفظ للبزار، وآفته كما ذكر الحافظ رحمه الله.

[1552] - انظر "المصنف" (1563)، "والمستدرك" (255)، و "السنن الكبرى" للبهيقي (881).

[1553] - صحيح رواه مسلم (1852) (60) وزاد: "على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو" بعد قوله: "جميع".

[1554] - كذا بالأصل، وفي "أ": "عبد الله بن عمر" وانظر للترجيح التعليق التالي.

[1555] - صحيح. ولكن فيه إشكال، فاسم الصحابي اختلف فيه بين النسختين كما تقدم، والذي يترجح لدي أنه: "عبد الله بن عمرو" وذلك لصحة الأصل؛ إذ هو منقول مباشرة من خط الحافظ، وأيضا لرواية من ذكرهم الحافظ الحديث عن ابن عمرو وبناء على هذا الرأي، فهذا التخريج. رواه أبو داود (4771)، والنسائي (715)، والترمذي (1419) واللفظ للنسائي والترمذي. وقال الترمذي: "حديث حسن ". ولفظ أبي داود: "من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد". وهو أيضا رواية للنسائي، والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح". وأخيرا لابد من التنبيه إلى أن الحديث باللفظ الذي ذكره الحافظ. رواه البخاري (2480)، ومسلم (141)، ومن حديث عبد الله بن عمرو. وأما إن كان الصحابي "عبد الله بن عمر" كما في النسخة (أ) - وهذا هو الذي اعتمده شارح "البلوغ" فقال: وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - فلم يروه أحد ممن ذكرهم الحافظ. وإنما حديث ابن عمر عند ابن ماجه فقط (2581)، ولفظه: "من أُتِيَ عند ماله فقوتل فقاتل، فقتل، فهو شهيد" وهو صحيح، وإن كان عند ابن ماجه بإسناد ضعيف. وانظر الحديث الآتي برقم (1256).



[1556] - صحيح. رواه البخاري (6892)، وزاد مسلم (1673)، وزاد مسلم: "فانتزع يده من فمه" بعد قوله: "صاحبه"، وليس عنده لفظ: "أخاه" وهو عند البخاري.

[1557] - صحيح رواه البخاري (6902)، ومسلم (2158).

[1558] - صحيح رواه أحمد (243)، والنسائي (8 /61). وابن حبان (5972).

[1559] - كذا بالأصل، وفي "أ": "رواه الخمسة إلا الترمذي".

[1560] - صحيح. والخلاف المشار إليه هو في وصله وإرساله، ولكنه جاء بسند صحيح موصول كما عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، وفي الأصل تفصيل لطرق الحديث.

[1561] - صحيح. رواه البخاري (6923)، ومسلم (3456 - 1457/رقم 15)، وهو بتمامه من طريق أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فقال: "ما تقول يا أبا موسى! أو يا عبد الله بن قيس"؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهما. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت. فقال: "لن. أو لا نستعمل على عملنا من أراده. ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. أو يا عبد الله بن قيس" فبعثه على اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل. وألقى له وسادة. وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه؛ دين السوء. فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات) فأمر به. فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل. قال أحدهما؛ معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.

[1562] - صحيح. رواه أبو داود (4355).

[1563] -. صحيح رواه البخاري (6922) من طريق عكرمة قال: أُتِىَ عليٌّ رضي الله عنه بزنادقةٍ فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

[1564] - صحيح رواه أبو داود (4361).

[1565] - وفي "أ" "الزنا".

[1566] - كذا في " الأصلين " لكن أشار ناسخ " أ " في الهامش إلى أن في نسخة " النبي ".

[1567] - صحيح. رواه البخاري (5 /301/فتح)، ومسلم (3324 - 1325). وتمامه: فغدا عليها. فاعترفت. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجمت.

[1568] - صحيح. رواه مسلم (1690).

[1569] - تحرف في "أ" إلى "عليه".

[1570] - تحرف في "أ" إلى: "فها".

[1571] - صحيح رواه البخاري (5271)، ومسلم (1691) (16).

[1572] - صحيح. رواه البخاري (6824) وتمامه: "قال: أنكتها -لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه ".

[1573] - تحرف في "أ" إلى "فيضل".

[1574] - صحيح. رواه البخاري (6829) و (6830) في حديث طويل، ومسلم (1691) واللفظ لمسلم.

[1575] - صحيح. رواه البخاري (2152)، ومسلم (1703).

[1576] - ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود (4473)، مرفوعا وفي سنده ضعيف.

[1577] - حسن. رواه مسلم (1705)، عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "أحسنت".

[1578] - صحيح رواه مسلم (1696).

[1579] - صحيح. رواه مسلم (1701) وفي رواية عنده: "وامرأته" والمراد بذلك: المرأة التي زنا بها، وليست زوجته.

[1580] - انظر البخاري (6841)، ومسلم (1699).

[1581] - صحيح. رواه أحمد (522)، والنسائي في "الكبرى" (4 /313)، وابن ماجه (2754).

[1582] - في "أ" رواه "الخمسة" وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة "أحمد والأربعة".

[1583] - حسن. رواه أحمد (1 /300)، وأبو داود (4462)، والنسائي (4 /322)، الترمذي (1456)، وابن ماجه (1561) وهذا الحديث في الحقيقة حديثان جمعهما الحافظ هنا الأول حديث عمل قوم لوط، وهو المخرج هنا، والثاني حديث الوقوع على البهيمة وهو عندهم أيضا. وسند الأول هو سند الثاني، وفيه عمرو بن أبي عمرو، وهو حسن الحديث.

[1584] - صحيح. رواه الترمذي (1438)، وزاد: "وأن عمر ضرب وغرب". وسنده صحيح،، ولا يضر من رفعه -وهو ثقات- وقف من وقفه. والله أعلم.

[1585] - صحيح. رواه البخاري (6834).

[1586] - ضعيف. رواه ابن ماجه (2545).

[1587] - ضعيف جدا. رواه الترمذي (1424)، والحاكم (4 /384)، وتمامه: "فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". قلت: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو "متروك".

[1588] - ضعيف جدا أيضا. رواه البيهقي (838).

[1589] - صحيح. وهو مخرج في "مشكل الآثار " للطحاوي برقم (91).

[1590] - ضعيف. رواه احمد (6 /35)، وأبو داود (4474)، والنسائي في "الكبرى" (4 /325)، والترمذي (3181)، وابن ماجه (2567) من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.

[1591] - صحيح. رواه أبو يعلي في "المسند" (2824) ولكن لفظه عنده: "يا هلال! أربعة شهود، وإلا....." وهو مطول عنده.

[1592] - روى البخاري (2671) عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول "البينة و إلا حد في ظهرك".

[1593] - صحيح. وهو في "الموطأ" (2 /8287) بنحوه ولم يذكر أبا بكر.

[1594] - صحيح. رواه البخاري (6858) ومسلم (1660)، واللفظ لمسلم وزاد: "بالزنا" بعد "مملوكه". واما البخاري فعنده: "وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة". والباقي مثله.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>