Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

6 ـقوله: (( قال: صدقت، فعجبنا له يسأله 32 страница



نحن بما عندنا وأنت بما عنـ دك راض والرأي مـختلفُ

أي: نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راض.

2 ـ بيَّن جابر أنَّه سمع رسول الله يحرِّم هذه الأشياء عام الفتح بمكة، ويكون هذا البيان في هذا الوقت وفي هذا المكان بمناسبة دخول الكفار في الإسلام، وهم يتعاطون هذه المحرَّمات، فأعلمهم أنَّها حرام، وهذا لا يمنع أن يكون تحريمها قد حصل من قبل.

3 ـ الأول من هذه المحرَّمات الأربع الخمر، وهي أمُّ الخبائث؛ لأنَّ شاربَها يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين، فيحصل نتيجة لذلك أنَّه يقع في كلِّ حرام، وقد يكون من ذلك الاعتداء على المحارم، وهي تجلب كلَّ شرٍّ وتوقع في كلِّ بلاء، ولهذا أُطلق عليها أمُّ الخبائث.

والثانية الميتة، فيحرم أكلها إلَّا لضرورة إبقاء الحياة حيث لا يجد غيرَها، ويُستثنى من ذلك جلدها إذا دُبغ؛ لثبوت السنَّة بذلك عن رسول الله ، رواه البخاري (2221)، ومسلم (366).



والثالث: الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكلُّ ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكَّى منه سواء.

والرابع: الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها؛ لأنَّها صُنعت لعبادتها، بل يجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه؛ لأنَّها لم تبق أصناماً.

4 ـ قال الحافظ في الفتح (4/425): ((قوله: (أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟) أي: فهل يحلُّ بيعُها لِمَا ذكر من المنافع؛ فإنَّها مقتضية لصحة البيع، قوله: (فقال: لا، هو حرام)، أي: البيع، هكذا فسَّره بعض العلماء كالشافعي ومَن اتَّبعه، ومنهم من حمل قوله: (هو حرام) على الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا يُنتفع من الميتة أصلاً عندهم إلَّا ما خُصَّ بالدليل، وهو الجلد المدبوغ)).

5 ـ قوله: ((قاتل الله اليهود؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه))، هذا من حيل اليهود؛ فإنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم الشحوم أجملوها أي: أذابوها، وباعوها وأكلوا أثمانها، والله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، ولهذا دعا عليهم رسول الله .

6 ـ مِمَّا يُستفاد من الحديث:

1 ـ بيان تحريم النَّبيِّ هذه الأمور الأربعة.

2 ـ بيان النَّبيِّ هذا التحريم بمكة عام الفتح؛ ليُبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة، انتفاعاً وبيعاً.

3 ـ أنَّ ما حرَّم الله فبيعُه حرام وثمنه حرام.

4 ـ تحريم الحيل التي يُتوصَّل بها إلى استحلال ما حرَّم الله.

5 ـ ذمُّ اليهود وبيان أنَّهم أهلُ حيَل للوصول إلى استباحة الحرام.

6 ـ تحذير هذه الأمَّة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيَل.

* * *

الحديث السادس والأربعون

عن أبي بُردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أنَّ النَّبيَّ بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تُصنع بها، فقال: ((ما هي؟ قال: البتْع والمِزْر، فقيل لأبي بردة: وما البتْع؟ قال: نبيذ العسل، والمِزر نبيذ الشعير، فقال: كلُّ مسكر حرام)) خرَّجه البخاري.

1 ـ من الأشربة التي كانت تُستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله أبا موسى الأشعري إليه: البتع، وهو نبيذ العسل، والمِزر: وهو نبيذ الشعير، وقد سأل أبو موسى رسول الله عن هذين الشرابين، فأجابه بجواب جامع يشملهما ويشمل غيرهما، فقال: ((كلُّ مسكر حرام))، فأناط النَّبيُّ التحريم بالإسكار، فدلَّ على أنَّ ما أسكر من الأشربة حرام، وما لم يسكر فإنَّه حلال، وفي صحيح البخاري (5598) عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق؟ فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلَّا الحرام الخبيث))، وقد ذكر ابن سيده في المحكم أنَّ الباذق من أسماء الخمر. الفتح (10/63).

وقد كان رسول الله في أول الأمر حرَّم الانتباذ في أوعية معيَّنة، كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس، رواه البخاري (53)، ومسلم (23)، ثم إنَّه جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بُريدة بن الحُصيب حيث قال: قال رسول الله : ((نهيتُكم عن زيارة القبور فزروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتُكم عن النبيذ إلَّا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مسكراً)) رواه مسلم (977).

وكلُّ ما أسكر فهو حرام، سواء كان شراباً أو طعاماً، وسواء كان سائلاً أو جامداً أو دقيقاً أو ورقاً أو غير ذلك، فإنَّ كلَّ ذلك داخلٌ تحت قوله : ((كلُّ مسكر حرام)).

2 ـ الخمرُ ما خامر العقل وغطَّاه، فكلُّ ما كان كذلك داخلٌ تحت قوله : ((كلُّ مسكر حرام))، وكلُّ شيء أسكر كثيرُه فقليلُه حرام، وذلك سدًّا للذريعة الموصلة إلى المسكر، وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها، وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أنَّ القليل الذي لا يسكر إذا لم يكن من العنب، فشربُه سائغ، وهذا غير صحيح؛ لأنَّه ثبت عن رسول الله من حديث جابر وغيره } أنَّ النَّبيَّ قال: ((ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام)) أخرجه أبو داود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393)، وهذا لفظ عام يشمل كلَّ مسكر، سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز تعاطي كلِّ مسكر إلَّا إذا كان شيئاً يسيراً لدفع غصَّة.

3 ـ مِمَّا يُستفاد من الحديث:

1 ـ حرص الصحابة } على معرفة الأحكام الشرعية.

2 ـ كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.

3 ـ تحريم كلِّ مسكر من أيِّ نوع كان.

* * *

الحديث السابع والأربعون

عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعتُ رسول الله يقول: ((ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبَه، فإن كان لا محالة، فثُلثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفَسِه)) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: ((حديث حسن)).

1 ـ قوله : ((ما ملأ آدميٌّ وعاء شرًّا من بطن))، الوعاء هو الظرف الذي يُوضَع فيه الشيء، وشرُّ وعاء مُلئ هو البطن؛ لِمَا في ذلك من التُّخمة، والتسبُّب في حصول الأمراض، ولِمَا يورثه من الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>