Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

6 ـقوله: (( قال: صدقت، فعجبنا له يسأله 31 страница



وإذا كان للميت إخوة، سواء كانوا أشقَّاء أو لأب أو لأم، فإنَّ ميراث الأم يكون السدس، والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدَّة عند فقد الأم ترث السدس، سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، وعند اجتماع الجدَّات الوارثات يشتركن في السُدُس، وأمَّا الإخوة لأم فميراث الواحد منهم السُدس إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور وارث، وإن كانوا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكوراً خلَّصاً، أو إناثاً خلَّصاً، أو ذكوراً وإناثاً، اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهم، وأمَّا ميراث الزوجين، فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وُجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وُجد كان لها الثمن، وإن كنَّ أكثر من زوجة اشتركن في الربع أو الثمن.

قد ذكر الله عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات: الآية الأولى قوله تعالى: â ÞOä3ŠÏ¹qムª!$# þ’Îû öNà2ω»s9÷rr& (á الآية، وهي في ميراث عَمودَي النسب، أصول الميت وفروعه، والآية الثانية قوله: â öNà6s9ur ß#óÁÏR $tB x8us? öNà6ã_¨urø—r& á الآية، وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم، والآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء: â y7tRqçFøÿtGó¡o„ È@è% ª!$# öNà6‹ÏFøÿム’Îû Ï's#»n=s3ø9$# 4 á الآية، وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.



3 ـ مِمَّا تقدَّم يتبيَّن أنَّ الأبناءَ وأبناءَ الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث اشتركوا في الميراث: للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تشترك معهم أخواتهم: للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وأمَّا أبناء الإخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأمَّا أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا، فإنَّ ذكورَهم يستقلُّون بالميراث عن أخواتهم؛ لأنَّ الإناث منهم لا يُفرض لهنَّ عند الانفراد، فكذلك لا ميراث لهنَّ عند الاجتماع، ويختصُّ الذكور منهم بالميراث؛ لقوله : ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)).

وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضاً إخوة لأب، فإنَّ الإخوة لأب لا يرثون؛ وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد على فرض البنات تعصيباً مع الغير؛ لثبوت السنَّة بذلك عن رسول الله ، رواه البخاري (6741)، و(6742)، فيكون ذلك مستثنى من حديث: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر))؛ لأنَّ الشقيقات أقربُ إلى الميت من الإخوة لأب.

4 ـ فائدة ذِكر الذَّكر بعد الرجل في قوله: ((فلأولى رجل ذكر)) أنَّ الرَّجل هو الذي يكون كبيراً وفيه نجدة وقوة، فأضيف إليه لفظ ((ذكر)) لبيان أنَّ الميراث منوطٌ بالذكورة لا بالرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك مَن يكون كبيراً جدًّا ومن يكون صغيراً جدًّا.

5 ـ مِمَّا يُستفاد من الحديث:

1 ـ كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.

2 ـ تقديم من يرث بالفرض فيُعطى ميراثه، وما بقي يكون لِمَن يرث بغير تقدير.

3 ـ بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجدِّ بالميراث دون الإخوة؛ لأنَّه أصل، والإخوة يرثون كلالة، والجدُّ مثل الأب، فيستقلُّ بالميراث دونهم، وأيضاً يكون الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشرَّكة؛ لأنَّ الإخوة لأم يرثون بالفرض، والأشقاء يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يُعطَى فرضه، ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء، وإلاَّ سقطوا.

* * *

الحديث الرابع والأربعون

عن عائشة <، عن النَّبيِّ قال: ((الرَّضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة)) خرَّجه البخاري ومسلم.

1 ـ جاء في القرآن الكريم تحريم الأمَّهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى: â ãNà6çF»yg¨Bé&ur ûÓÉL»©9$# öNä3sY÷è|Êö‘r& Nà6è?¨uqyzr&ur šÆÏiB Ïpyè»|ʧ9$# á ، وجاءت السنَّة بهذا الحديث وما في معناه بأنَّ الرَّضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة، فكلُّ ما حرُم بالنَّسب يحرم بالولادة مثلُه، فإذا ارتضع طفلٌ من امرأة صارت أمًّا له من الرضاعة وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة، وأمُّها وجداتها أمهاتٍ له من الرضاعة، وإخوانها أخوالاً له من الرضاعة، وأخواتها خالات له من الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة، وأيضاً يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أباً له من الرضاعة، وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة، وأمُّه وجداتُه أمهات له من الرضاعة، وإخوانه وأخواته أعماماً وعمَّات له من الرضاعة، وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات أب من الرضاعة، وهكذا كلُّ ما حرُم من النسب فإنَّه يحرم ما يماثله من الرضاعة.

2 ـ الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فإن نقص عن الخمس فإنَّه لا يحصل به التحريم، كما أنَّ رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم (1453)، فهو مقصور عليه لا يتعدَّاه إلى غيره، ومِمَّا يوضح أنَّ رضاع الكبير لا يُعتبر؛ لأنَّه لا يحصل به التغذية، أنَّ بإمكان كلِّ امرأة تريد أن تتخلَّص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ خمس رضعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك: أنا لا أحل لك؛ لأنَّك ابني من الرضاعة.

3 ـ مِمَّا يُستفاد من الحديث:

1 ـ كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.

2 ـ أنَّ كلَّ امرأة حرُمت من النسب يحرم ما يُماثلها من الرضاعة.

* * *

الحديث الخامس والأربعون

عن جابر بن عبد الله أنَّه سمع رسول الله عام الفتح وهو بمكة يقول: ((إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا! هو حرام، ثم قال رسول الله : قاتلَ الله اليهودَ؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)) خرَّجه البخاري ومسلم.

1 ـ قوله: ((إنَّ الله ورسوله حرَّم))، جاء لفظ الفعل ((حرَّم)) بالإفراد، وجاء بالتثنية، وجاء ((إنَّ الله حرَّم))، وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله في حديث: ((ثلاث مَن كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مِمَّا سواهما...)) الحديث أخرجه البخاري (16)، ومسلم (67)، وعلى هذا يُحمل ما جاء هنا من إفراد الفعل ((حرَّم)) على أنَّه يعود إلى الرسول ، ويكون التحريم المضاف إلى الله محذوفاً، والتقدير: إنَّ الله حرَّم ورسوله حرَّم، وهو نظير قول الله عزَّ وجلَّ: â ª!$#ur ÿ¼ã&è!qß™u‘ur ‘,xmr& br& çnqàÊöãƒ á ، أي: والله أحقُّ أن يُرضوه، ورسوله أحقُّ أن يرضوه، ومثله قول الشاعر:


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>