|
1369 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ, فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكِ اَللَّهُ خَيْراً. فَقَدْ أَبْلَغَ فِي اَلثَّنَاءِ" } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ ([1799]).
1370 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, { عَنْ اَلنَّبِيِّ r أَنَّهُ نَهَى عَنْ اَلنَّذْرِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1800]).
1371 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { "كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ([1801]). وَزَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ فِيهِ: { إِذَا لَمْ يُسَمِّ }, وَصَحَّحَهُ. ([1802]).
1372 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: { "مِنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ اَلْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. ([1803]).
1373 - وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: { " وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" } ([1804]).
1374 - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: { " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ" } ([1805]).
1375 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ t قَالَ: { نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ حَافِيَةً, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ r "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. ([1806]).
1376 - وَلِلْخَمْسَةِ. ([1807]) فَقَالَ: { " إِنَّ اَللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً, مُرْهَا: [ فَلْتَخْتَمِرْ ], وَلْتَرْكَبْ, وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" } ([1808]).
1377 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ t رَسُولَ اَللَّهِ r فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ, تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ? فَقَالَ: "اِقْضِهِ عَنْهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1809]).
1378 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ t قَالَ: { نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ r أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ, فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ r فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: "هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ?". قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ?" فَقَالَ: لَا. ([1810]) فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ, وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ, وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَادِ. ([1811])
1379 - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ ([1812]).
1380 - وَعَنْ جَابِرٍ t { أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ اَلْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا". فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا". فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "شَأْنُكَ إِذًا" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ([1813]).
1381 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ t عَنْ اَلنَّبِيِّ r قَالَ: { "لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى, وَمَسْجِدِي" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ([1814]).
1382 - وَعَنْ عُمَرَ t قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ; أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ. قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1815]) وَزَادَ اَلْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ ([1816]) { فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً } ([1817]).
كِتَاب اَلْقَضَاءِ
1383 - عَنْ بُرَيْدَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { "اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي اَلنَّارِ, وَوَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ اَلْحَقَّ, فَقَضَى بِهِ, فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ اَلْحَقَّ, فَلَمْ يَقْضِ بِهِ, وَجَارَ فِي اَلْحُكْمِ, فَهُوَ فِي اَلنَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ اَلْحَقَّ, فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ, فَهُوَ فِي اَلنَّارِ" } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ([1818]).
1384 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r: { "مَنْ وَلِيَ اَلْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ ([1819]) وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ ([1820]).
1385 - وَعَنْهُ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى اَلْإِمَارَةِ, وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, فَنِعْمَ اَلْمُرْضِعَةُ, وَبِئْسَتِ اَلْفَاطِمَةُ" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ([1821]).
1386 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ t أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ r يَقُولُ: { "إِذَا حَكَمَ اَلْحَاكِمُ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَصَابَ, فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَخْطَأَ, فَلَهُ أَجْرٌ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1822]).
1387 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ t قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ r يَقُولُ: { " لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ, وَهُوَ غَضْبَانُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1823]).
1388 - وَعَنْ عَلِيٍّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { " إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ, فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ اَلْآخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي". قَالَ ([1824]). عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَقَوَّاهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ ([1825]).
1389 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ([1826]).
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |