Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 46 страница



866 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ t قَالَ: { أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ r فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا, فَكَثُرَ دَيْنُهُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " فَتَصَدَّقَ اَلنَّاسُ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ, وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([1124]).

867 - وَعَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ r حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ, وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا, وَرُجِّحَ ([1125]).

868 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ r يَوْمَ أُحُدٍ, وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَلَمْ يُجِزْنِي, وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ, وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَأَجَازَنِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1126]).



وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: " فَلَمْ يُجِزْنِي, وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ". وَصَحَّحَهَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ ([1127]).

869 - وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ t قَالَ: { عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ r يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ ([1128]).

870 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ r قَالَ: { لَا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا }

وَفِي لَفْظٍ: { لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ([1129]).

871 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ [ اَلْهِلَالِيِّ ] t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([1130]).

بَابُ اَلصُّلْحِ

 

872 - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِيِّ t أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ r قَالَ: { اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ ([1131]) أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ ([1132]) أَحَلَّ حَرَاماً } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ([1133]).

وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; ([1134]). لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ ([1135]).

وَكَأَنَّهُ اِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ ([1136]).

873 - وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ([1137]).

874 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ اَلنَّبِيَّ r " قَالَ: { لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ t مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1138]).

875 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ } رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " ([1139]).

بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

 

876 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1140]).

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: { فَلْيَحْتَلْ } ([1141]).

877 - وَعَنْ جَابِرٍ t قَالَ: { تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَاهُ, وَحَنَّطْنَاهُ, وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ r فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا خُطًى, ثُمَّ قَالَ: " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ? " قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r " أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ? " قَالَ: نَعَمْ, فَصَلَّى عَلَيْهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ ([1142]).

878 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ r كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ اَلْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ, فَيَسْأَلُ: " هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ? " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ, وَإِلَّا قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَلَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْفُتُوحَ قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, فَمَنْ تُوُفِّيَ, وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1143]).

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: { فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً } ([1144]).

879 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ } رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ([1145]).

بَابُ اَلشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

 

880 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { قَالَ اَللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ([1146]).


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>